تلجأ الحكومة أحياناً إلى وضع مديرين عامين وموظفين من الفئة الأولى بالتصرف، من دون أن تتخذ إجراء يوضح مصيرهم. هذه القرارات ليست جديدة، وقد عرفها لبنان خلال أكثر من عهد رئاسي. فما السند القانوني لوضعهم بالتصرف؟ وفي حال ارتكابهم، لمَ لا يحاسبون؟ وضع مجلس الوزراء قبل اسابيع محافظ الشمال رمزي نهرا بالتصرف، على غرار قرارات حكومية سابقة خلال العقود الماضية بقيت من دون تبرير. وقبله عدد من كبار الضباط، كما يحصل عند كل تعيينات جديدة، اذ يصعب على القادة العسكريين الأقدم في الرتبة، الانصياع لأوامر من القادة الجدد الأدنى في الاقدمية.منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف بعد الحرب ترفع الحكومات المتعاقبة شعاراً فضفاضاً يكمن في الإصلاح الإداري، وتعاقب أكثر من 20 وزيرا على ذلك الموقع، سواء تحت تسمية وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري أو وزير التنمية الإدارية. ومرّ أكثر من 33 عاماً ولم ينجز الإصلاح الإداري. لكن اللافت أنه مع كل عهد جديد يصار إلى إقصاء موظفين محسوبين على العهد الذي يسبقه تحت عناوين مختلفة. ويستند مجلس الوزراء إلى المادة الثالثة من القانون النافذ بمرسوم بموجب المادة 58 من الدستور، ويحمل الرقم 3169 للعام 1972، والمعدل بموجب القانون رقم 40 للعام 1986، وجاء فيه: "يمكن بمرسوم ...