حكم قضائي يرفض إلزام ساكن بدفع مستحقات السانديك ويشعل جدلاً قانونياً

6 hours ago 1
ARTICLE AD BOX

أثار حكم ابتدائي صدر مؤخراً عن إحدى المحاكم المغربية نقاشاً قانونياً حول مدى وجوب اللجوء إلى الوساطة قبل تقديم طلب الأمر بالأداء في قضايا المساكن المشتركة.

جاء الحكم برفض طلب تقدم به اتحاد الملاك لإلزام أحد السكان بدفع مستحقات مالية متأخرة بقيمة 5700 درهم، وذلك بسبب عدم اتباع مسطرة الوساطة المنصوص عليها في القانون رقم 18.00 المعدل بالقانون 39.24.

وكان رئيس الاتحاد قد رفع طلبًا لإصدار أمر قضائي يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتأخر مع الفوائد والتكاليف، مرفقًا الطلب بوثائق رسمية تتضمن صورًا من الجمع العام التأسيسي، وإنذارًا قانونيًا، وشهادة ملكية، وكشف حساب يثبت المديونية.

و استندت المحكمة في قرارها إلى الفصل 13 من القانون 18.00، الذي يشترط سلوك مسطرة الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء في حالات النزاع بين الملاك.

ورأت المحكمة أن عدم إثبات مرور الطرفين بالوساطة يجعل الطلب “خارج السياق القانوني وسابق لأوانه”، مما استوجب رفضه مع تحميل المصاريف على مقدم الطلب.

يرى سعيد أبوري، الباحث في قانون العقار والتعمير بجامعة ابن زهر، أن مسطرة الأمر بالأداء تختلف عن النزاعات القضائية التقليدية، فهي إجراء استثنائي يستهدف تحصيل دين ثابت ومستند عليه مستندات مكتوبة واضحة.

ويعتبر ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة اللجوء للوساطة “تأويلاً موسعًا لمفهوم النزاع”، لا يتماشى مع طبيعة هذه الإجراءات.

وأشار أبوري إلى وجود تناقض في الاجتهاد القضائي المغربي، حيث ترفض بعض المحاكم الطلبات لعدم سلوك الوساطة، في حين لا تشترط محاكم أخرى هذا الإجراء. ويؤكد أن هذا التباين يسبب حالة من الارتباك القانوني ويبرز الحاجة الملحة لتوحيد التفسير القضائي لضمان استقرار الأمن القانوني.

و أكد أبوري أن الوساطة، رغم أهميتها، ليست شرطًا إلزاميًا في مسطرة الأمر بالأداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي لاتحاد الملاك أو قررها الجمع العام. وفي حال غياب هذه البنود، فإن فرض الوساطة كشرط لقبول طلب الأمر بالأداء “يفتقر إلى الأساس القانوني”.

واختتم الباحث تحليله بأن الحكم القضائي المطروح “يعاني من قصور قانوني” باعتباره فرض شرط الوساطة على مسطرة لا تُعتبر نزاعًا قضائيًا بالمعنى التقليدي، مما يشكل استثناءً عن القواعد العامة.

Read Entire Article