مصر ترفع حد الإعفاء من ضريبة العقارات إلى 50 ألف جنيه سنوياً

2 weeks ago 4
ARTICLE AD BOX

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ضمن مبادرة إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية. وقال المجلس، في بيان صحفي، إن مشروع القانون جاء وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاةً للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، في ضوء جهود التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.

واستهدف المشروع تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، فضلاً عن وضع حد أقصى لمقابل التأخير، والإعفاء الكامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. واستبدل المشروع عدداً من فقرات ومواد القانون، في ما يخص العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبينة فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

ونص على عدم إلزام المكلف بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها، أو الانتفاع بها، أو استغلالها، وإنما يُكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجياً، وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية. وألزم تعديل القانون شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، بموافاة مصلحة الضرائب بالبيانات التي ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى تطبيقها أحكام القانون.

وأجاز التعديل للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، والحق في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، في ما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير. ونص المشروع على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفاً للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد بأن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول من دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

وقضى مشروع القانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية، والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، بما يراعي البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافي القيمة الإيجارية السنوية للوحدة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار). وتضاف إلى حالات رفع الضريبة، أسوة بحق الانتفاع، عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه، مع استحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة من دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله. (الدولار = 49.85 جنيهاً تقريباً).

واستحدث التعديل مادة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية، ومقابل التأخير، في حالات الوفاة عن غير تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود مال للمتوفى بحيث يمكن التنفيذ عليه، أو إذا قضي نهائياً بالإفلاس وأقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها. ويعفي القانون دور العبادة، ومقار الأحزاب السياسية، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والأندية، ومباني القوات المسلحة، من الضريبة على العقارات المبنية. ويلزم من يمتلك أكثر من وحدة سكنية بسداد الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية، كما لا يستثني القانون المصانع والمنشآت السياحية من الضريبة.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج من 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل المطبقة على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين وغيرهم، علاوة على الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية. وتخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، وهي المطبقة على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.

Read Entire Article